رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تاجر مخدرات لحيازته كمية من الحشيش بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش في منطقة أطفيح بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

 

القبض على أخطر عنصر إجرامي بالجيزة 

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة أخطر عنصر إجرامي بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 35 فرش وسلاح ناري وعدد من الطلقات أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة.

 

قيام عاطل بالاتجار بمخدر الحشيش

تلقى قسم شرطة الصف وأطفيح بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح مفاده ورود معلومات سرية تفيد بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة جوهر مخدر الحشيش متخذا من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

 

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تم استهدافه بمأمورية أمنية أعدت له برئاسة الرائدين محمد سعيد ومحمود يحيي معاوني مباحث مركز شرطة أطفيح، وأمكن ضبطه وبحوزته "35 كيس لجوهر مخدر الحشيش، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، عدد من الهواتف المحمولة، مبلغ مالي"، وتم اقتياده الي ديوان المركز.

 

ضبط بحوزة المتهم مخدرات 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة تجارته. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة. 

 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). 

 

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

 

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

 

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص

الجريدة الرسمية