رئيس التحرير
عصام كامل

المؤبد لعاطل بتهمة ترويج الهيروين في المرج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المؤبد لعاطل، وذلك بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة المرج مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة قيام المتهم بحيازة وإحراز كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بها، وأقر خلال التحقيقات بحيازة المخدرات بقصد الاتجار بها وتوزيعها علي عملائه.

 

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بقيام عاطل بترويج مخدر الهيروين، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. 

 

وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وباستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط المتهم.

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم أثناء تواجده فى المنطقة، حيث تم ضبطه وعثر بحوزته علي كمية كبيرة من المواد المخدرة، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض.

 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها وتوزيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض للدفاع.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه بالسجن المؤبد.

 

عقوبات تجارة المخدرات 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

 

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

 

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية