المستشار عبد الرحمن بهلول: إلغاء حالة الطوارئ خطوة نحو إرساء الديمقراطية
أكد المستشار عبد الرحمن بهلول عضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، خطوة نحو إرساء وترسيخ الديمقراطية.
وأكد لـ "فيتو" أن قرار رئيس الجمهورية يترتب عليه إلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ، وأصبح القضاء العادي يختص بنظر جميع القضايا دون الحاجة إلى تصديق الحاكم العسكري، موضحا أن هذا القرار يأتي في صالح المتهم نفسه، حيث أنه سوف يحاكم أمام قاضيه الطبيعي وبإجراءات والقوانين العادية.
وتهدف محاكم أمن الدولة إلى القضاء على أي خطر يهدد الأمن القومي، أو يهدف إلى نشر الفوضى أو قلب نظام الحكم في البلاد، وإهانة رئيس الجمهورية، ونظر الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، والتجمهر، أو الانتماء إلى تنظيم سياسي محظور، أو إتلاف الممتلكات والأموال العامة، وحيازة الأسلحة والمفرقعات والذخائر، وعقد الاجتماعات العامة والمظاهرات، أو التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وأي جريمة ينص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام العام.
وجاء العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، بعد قرار رئيس الوزراء الأسبق المهندس شريف إسماعيل، رقم 840 لسنة 2017، والمنشور في الجريدة الرسمية، بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية “طوارئ”، وذلك بعد إعلان تطبيق حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية في 10 أبريل 2017 عقب حادثتي تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية.
وتختص تلك المحاكم بنظر الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، والجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تجريم الاعتداء على المنشآت العامة، والجرائم المتعلقة بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وأى جريمة ينص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام العام، وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن عليها.
وهناك نوعان من هذه المحاكم، محاكم جزئية ينظر أمامها الجنح، ومحاكم استئناف ينظر أمامها الجنايات المعاقب عليهما بقانون الطوارئ.
وينص القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن قانون الطوارئ، أنه يرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وله صلاحيات طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها، ولكن لا يجوز تشديد العقوبة، وإن أراد تشديد العقوبة يأمر الرئيس بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة يطبق الحكم الصادر أيًّا كان.
كما تنص المادة (7) من قانون الطوارئ على: “تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة، وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها، ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز استثناءً لرئيس الجمهورية، أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاضٍ واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين، ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط”.