رئيس التحرير
عصام كامل

قنصوة: إحالة جميع القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ إلى القضاء الطبيعي

المستشار المحمدي
المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقًا

أكد المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقًا، إحالة جميع القضايا التي تنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ إلى القضاء المختص بعد إلغاء حالة الطوارئ.

 

جاء ذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

 

وأوضح لـ "فيتو" أن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 ستنظر أمام القضاء العادي المختص، وليس أمام محاكم أمن الدولة طوارئ. 

 

وأشار إلى إلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ نهائيا بعد قرار رئيس  الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ. 

 

وجاءت الجرائم التي تحيلها النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ في حالة الطوارئ كالتالي. 

 

-جرائم التجمهر.

 

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

 

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

 

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

 

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

 

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

 

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

 

- حيازة المفرقعات.

 

- تخريب مؤسسات الدولة.

 

- التحريض على قلب نظام الحكم.

 

- تكدير السلم العام.

 

- جرائم التظاهر.

 

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

 

- إهانة رئيس الجمهورية.

 

- التجسس والتخابر.

 

- تسريب وثائق.

 

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

 

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

 

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

 

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

 

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

 

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

 

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.

الجريدة الرسمية