رئيس التحرير
عصام كامل

ضبطية قضائية لموظفى جهاز الموارد الإحيائية.. تعرف على التفاصيل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

نص قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ أمس الإثنين، نهائيا، على منح موظفى جهاز الموارد الإحيائية المقرر إنشاؤه وفقا للقانون، الضبطية القضائية، بموجب قرار من وزير العدل.

ونص القانون على أن يكون لموظفي الجهاز الذين يصــدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المعنى بشـــــــئون البيئة صـــــــفة مأموري الضـــبط القضـــائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة أحكام هذا القانون والقرارارت المنفذة له.

يذكر أن مجلس الشيوخ وافق نهائيا، أمس، على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المحال من مجلس النواب، وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ على أن مـصـر انتهجـت سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي.

وأكد التقرير أن بمصـر مـا يقـرب مـن 30 ألـف نـوع مـن الكائنات الحيـة النباتيـة والحيوانية والكثيـر منهـا ذات أهميـة اقتصادية، والتـي تجتـذب العديـد مـن المؤسسـات الدولية الراغبـة فـي التنقيـب عـن تنـوع أحيـائي فريـد لـه قيمـة اقتصادية كبيـرة فـي مجـال ابتكـــار الأدويـة والمستحضــرات التجميليـة وصــناعات التكنولوجيـا الحيويـة، تمهيـدًا للاستحواذ عليـه دون مشـاركة دول المنشـأ فـى عوائـد الاستغلال ودون الحصـول علـى موافقة مسبقة منهـا أو التوقيـع علـى اتفاقيـات مـع تلـك الـدول علـى اقتسـام العوائـد فـي ظـل غيـاب تشريع وطنـى ينظم اقتسـام المنـاقع، ومـن ثـم فقد حرصـت مـصـر منـذ الانضمام لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجي) علـى تحقيـق الهـدف الثالـث مـن أهـداف الاتفاقيـة الـذي يرسـخ التقاسـم العـادل للمنافع الناشئة عـن استخدام المـوارد الأحيائيـة والجينيـة، وذلـك لكفالـة حقوقهـا فـي مواردهـا ومـا ينتج عنهـا مـن منافع نتيجـة تطويرهـا واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية.

وأكد أيضا بأنه قـد لجـأ العديـد مـن دول الـعـالـم إلـى إصـدار تشـريعات تـنظم النفـاذ إلـى المـوارد الإحيائيـة الوطنية والمعـارف التقليدية المتصلة بهـا، وتربطهـا باتفاقيـات مـحـددة لاقتسـام المنافع الناشـئـة عـن الاستغلال، ووضـع الضمانات اللازمـة لوصـول عوائـد الاقتسـام إلـى أصـحابها، وفـي ذات الوقـت قامـت تلـك الـدول بتسـجيل تنوعهـا الأحيـائي ومعارفهـا التقليدية في سجلات وطنية تحفظ حقوقها فيها.

ومـصـر مـن أوائـل الـدول التـي واكبـت الركـب فـي بـدء تجهيـز تشـريع وطنـي خـاص بتحقيـق الهدف الثالـث مـن أهـداف اتفاقيـة التنـوع البيولوجي، ومـن ثـم جـاء مشــروع القانون المعـروض إيمانـا مـن الدولـة بضـرورة الحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي وحمايـة المـوارد الأحيائيـة، وتنظـيم إتاحـة النفـاذ إليهـا وإلـى المـعـارف التقليديـة والابتكـــــارات ذات الصلة، وتطويرهـا بتشجيع الاستثمارات التي تعزز حمايتها وصونها، وتدعم مقوماتها وتتقاسم منافعها وتسهم في تنميتها.

الجريدة الرسمية