رئيس التحرير
عصام كامل

رفع جلسة الشيوخ.. وغدًا استكمال مناقشة قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة غدا الأثنين مناقشة باقي مواد مشروع القانون.

 

وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة. 

 

وقالت الوزيرة: نحن الآن بصدد مناقشة القانون الذي يستهدف الحفاظ على الموارد الاحيائية والطبيعية.

 

وبشأن اتفاقية التنوع التي وقعتها مصر منذ عام 1994، أشارت إلى أن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقي الاتفاقية مصر ملتزمة بها.

 

وأوضحت الوزيرة، أن القانون يعمل على سد الفجوة الموجودة، موضحة ان منذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونا وطنيا، إلا أنه يفتقد آليات التطبيق والتي لابد أن يضطلع بها القانون حتي نتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية. 

 

واكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة، أن القانون يعدخطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير. 

 

وتنص المادة الرابعة والخاصة بالشروط الواجب توافرها لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية أو كليهما، حيث يشترط لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية، يفصح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المعنية التي يقدم لها طلب الحماية عن مصدر أو مصادر الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها التي اعتمد عليها فيما يطلب حمايته، وأن يثبت حصوله على تلك المصادر الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها وأحقيته في استخدامها لهذا الغرض بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما.

 

وفى حالة استخدام طالب الحماية للموارد الاحيائية أو المعارف التقليدية الاجنبية أو كليهما كمصادر، على طالب الحماية أن يقدم تعهدا يقر فيه أنه حصل عليها بطريقة مشروعه، وتبين اللائحة التنفيذية طبيعة هذا الإجراء والبيانات التي تشتمل عليه. ويٌعد طلب الحصول على الحماية كأن لم يكن إذا تخلف عن هذا الالتزام كما وافقت اللجنة على استحداث مادة برقم (18) بشأن الحالات العاجلة، حيث نصت على أن يكون الحصول على الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المتعلقة بحالة الطوارئ أو الوشيكة التي تهدد أو تضر صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات بنظام الترخيص بالإخطار. ويراعى الجهاز عند إصدار هذا الترخيص اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على تلك الموارد.

 

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

 

وشهدت الجلسة العامة، إشادة بمشروع القانون الذي سيكون له تأثير كبير في دعم البحث العلمي، وزيادة الدخل القومي لصالح الخزانة العامة للدولة.

 

وفي هذا السياق، أكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يمثل أهمية كبيرة في الإضافة إلى الناتج المحلي موردا هاما من الموارد الماللية التي تصب في الخزانة العامة للدولة.

 

وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن الدخل المحلي نتيجة هذا القانون قد يصل إلى المليار دولار سنويا، مؤكدا أن مصر لم يكن لها قانونا من قبل في هذا الشأن.

 

وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة: حبا الله مصر بموقع متميز وكان قبلة الشرق والغرب في التجارة والعالمية، ووحباها بأرض طيبة ومناخ تصالح فيه الطبيعة الإنسان، مشددا على أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الموارد.

 

وأوضح عياد، أن مصر بها ما يزيد على 130 مورد من الموارد الطبيعية التي يحتاجها العالم في صناعات الأدوية والزينة وصناعات مختلفة أخرى، قائلا: بهذا القانون تقدم مصر نفعا دائم لللبشر والإنسانية.

 

ووجه رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، الشكر للحكومة لسعيهم مع اللجنة من أجل تدقيق كل بند من بنود هذا التشريع الهام لما فيه الصالح العام لكل المصريين.

 

وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها "جديد" في العمل المصري العام، ويمثل نقلة نوعية كبيرة في التطور التكنولوجي لاستغلال الموارد الطبيعية.

 

وأكد حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل  وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية يساهم في الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية.

 

وأشار الخولي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إلى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، موجهًا تحية للحكومة على إعداد مشروع القانون.

 

وقال: نناقش مشروع قانون من أهم القوانين التي يناقشها المجلس في بداية الفصل الشريعي الثاني، يحافظ على ثروات مصر لهذا الجيل والأجيال القادمة مشروع القانون له فوائد للبلد".

 

وأكد الخولي، أن الموارد الأحيائية تمثل نحو 70% من حجم الاقتصاد العالمي بحسب منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية، والفاو.

 

وتابع: نتكلم عن أرقام مخيفة لابد من المحافظة على ثرواتنا منها"، لافتا إلى أن صناعة مستحضرات التجميل تقدر بنحو 230 مليار دولار منها 120 مليار دولار من الأحياء الطبيعية، وقال الخولي "الأرقام مخيفة ربنا أعطى العالم خيرات 80% من الثروات في الجنوب ومن كان يستفيد هو الشمال".

 

أعلن بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، موجها الشكر والإشادة للحكومة التي قدمته، ولأعضاء الشيوخ ممن تكفلوا بدراسته في اللجان النوعية للمجلس.

 

وقال  أبو شقة خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: إنه مع قراءة قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية، فنجد أننا على الطريق الصحيح، وأن المرحلة الدقيقة لمصر من تاريخها خلال التأسيس لجمهورية جديدة، لابد فيها أن نكون أمام تشريعات تواكب هذا المشروع الوطني لبناء دولة عصرية حديثة.

 

وتابع: تدخل التشريع يأتي في حالة الفراغ، أو مستحدثات بحكم التطور كما في حالات الجريمة الإلكترونية، فنحن الآن أمام أمر يحتاج إلى تدخل تشريعي، بسبب مستجدات باتت تعتبر البنود الحالية في حاجة إلى تطور ومواكبة لكل ماهو جديد

 

وواصل: نوافق على المشروع ونوجه الشكر للحكومة، وكافة من شارك في الإعداد لهذا المشروع، وموافقتنا تأتي بسبب أنه يواجه استحقاقين، الأول مرتبط بالدستور، والثاني هو استحقاق دولي لأننا أمام اتفاقية موقع عليها في العام 1994، ومن المسلمات الدستورية أن الاتفاقية عندما يتم التوقيع عليها باتت في حكم القانون الواجب الإلزام.

الجريدة الرسمية