رئيس التحرير
عصام كامل

استمرار حبس شخص شرع في قتل جاره بالمقطم

استمرار حبس شخص شرع
استمرار حبس شخص شرع في قتل جاره بالمقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخص ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات، لـ اتهامه بإحداث إصابة جرح نافذ لجاره باستخدام سلاح أبيض “مطواة”، بسبب خلافات الجيرة بنطاق دائرة قسم شرطة المقطم.


 

إصابة شخص بالمقطم


 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من إحدىالمستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ إثر إدعاء مشاجرة.

 

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص - مقيم بذات العنوان بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلىمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام (سلاح أبيض "مطواه") كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابالواقعة على النحو المشار إليه.


 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل


 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه:«هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا فيالجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانتعقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصىالمقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذاكانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجنايةالسجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحدوالديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية