تعرف على إجراءات بيع وشراء الأسهم في قانون قطاع الأعمال العام
نظم قانون قطاع الأعمال العام ضوابط وآليات عمل الشركات القابضة، إلى جانب إجراءات بيع وشراء الأسهم، ونص القانون على أن يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسم الها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
وطبقًا لقانون قطاع الأعمال العام، تأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص، ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها والغرض الذي أنشئت من أجله ورأس مالها، وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسي على نفقتها في الوقائع المصرية وتقيد الشركة في السجل التجاري.
استثمار أموال الشركة
ونصت المادة 2 من قانون قطاع الاعمال العام على أن: تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها، وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها، ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة.
حق للشركة
- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
- شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها.
- تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى.
- إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.
الجمعية العامة
ويتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة، ويتكون من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة، ويشكل على الوجه الآتي:
1- رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة.
2- أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي، منهم عضو يمثل وزارة المالية يرشحه وزير المالية، وتعينهم الجمعية العامة، دون الإخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.
3- ممثل عن الاتحاد النقابي العمالي الأكثر تمثيلا يختاره مجلس إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهم الجمعية العامة بناء على ترشيح لوزير المختص،ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة.
البدلات والانتقالات
وتحدد الجمعية العامة سنويًا من يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات، وكذا ما يتقاضاه رئيس المجلس والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (24) من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين للإدارة بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس على الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.