إحباط ترويج 192 طربة حشيش في البحيرة
ضبطت أجهزة مكافحة المخدرات، 192 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالبحيرة بقصد الاتجار.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة.. نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصصًا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وضبط بحوزتهما (192 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19،200 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار وأيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫350٫000 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.