محكمة جنوب القاهرة تحظر التعامل بالتوكيلات التي مر على صدورها 7 سنوات
أصدر رئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية قرارا إداريا رقم 15 لسنة 2021 بحظر التعامل مع التوكيلات المقدمة من المحامين أو المواطنين، إذا كانت التوكيلات المقدمة منهم المرفقة بطلباتهم عند رفع الدعوى أو عند مباشرة أي من الأعمال الإدارية بالمحكمة، قد مر على تاريخ صدورها مدة تزيد عن 7 سنوات وقت تقديم الطلب أو مباشرة الإجراء.
ونص قرار رئيس المحكمة، إنه نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة تقدم عدد من المحامين والمواطنين بطلبات لإنهاء بعض الأعمال الخاصة بموكليهم لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بدءا من رفع الدعاوى القضائية إلى باقي كافة الأعمال الإدارية بالمحكمة بموجب توكيلات صادرة لهم من ذوي الشأن منذ فترة زمنية طويلة تزيد في بعض الأحيان عن الـ20 عاما، وهو الأمر الذي يتعذر معه التيقن عما إذا كانت هذة التوكيلات مازالت سارية من عدمه.
وطالب رئيس المحكمة من المحامين أو المواطنين عند رفع الدعاوى أو عند مباشرة أي من الأعمال الإدارية بالمحكمة، اتخاذ الإجراءات الآتية:
تقديم توكيل حديث من ذوي الشأن.
تقديم صورة رسمية حديثة من التوكيل الذي مر على صدوره المدة سالفة البيان.
تقديم شهادة من مكتب الشهر العقاري المختص تتضمن أن هذا التوكيل مازال ساري.
وحذر رئيس المحكمة في قراره على عدم مخالفة ما ورد بالقرار الإداري، وفي حالة المخالفة يعرض صاحبه للمخالفة التأديبية.
النماذج المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل قد أصدر قرارا وزاريا رقم 6164 لسنة 2021 بتحصيل رسوم على النماذج المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري.
وتضمن القرار الذي حصلت “فيتو” على نسخة منه، بتحصيل مبلغ 20 جنيها على كل نموذج من النماذج المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك مقابل مصاريف إدارية عن استخدام تلك النماذج لمن يشاء.
يشار إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل أصدر قرارا آخر برقم ٦١٦٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن الخدمات الفورية والمتنقلة للشهر العقاري ورسوم حجز سيارة التوثيق المتنقلة، وتضمن تحصيل مبلغ ألف جنيه مصاريف إدارية قيمة خدمات فروع التوثيق المتنقلة للمواطنين بالحجز.
كما تضمن القرار تحصيل مبلغ 1500 جنيه مصاريف إدارية قيمة خدمات فروع التوثيق المتنقلة للاشخاص الاعتبارية بالحجز وذلك لمن يشاء.