حبس راكب حاول تهريب أقراص مخدرة في المطار
أمرت نيابة النزهة بحبس راكب لاتهامه بمحاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة الدولي 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.
البداية عندما ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبًا أوروبيًا من أصل مصري بحوزته أقراص مدرجة بجداول المخدرات، من أمستردام.
وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام، استوقف وليد أحمد صبري رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسومًا وضرائب جمركية.
المضبوطات بحوزة رجال الجمارك
قام أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط كمية من شرائط عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات، موضوعة داخل علب دواء باراسيتامول بين طيات الملابس بإجمالى 330 قرصًا.
وأمر أسامة محمد دياب، مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.
عقوبات تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.