ضبط 4850 طربة حشيش وكمية من مخدر الأفيون بحوزة تشكيل عصابي بالسويس
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 4850 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون بحوزة تشكيلًا عصابيًّا بالسويس.
و تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن السويس نشاط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) تخصص في الاتجار بمخدري (الحشيش – الأفيون) وترويجها على عملائهم، مُتخذين من المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة عتاقة، مسرحًا لتخزين وإخفاء المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط أحدهم حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس، وضُبط بحوزته (4850 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 8 كيلو جرام – 400 قرص مخدر لعقار الترامادول – طبنجة – 2 خزينة –عدد من الطلقات النارية – سيارة آخرى – مبلغ مالي – هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، واستخدامه للسلاح الناري والذخائر لحماية نشاطه الإجرامي والسيارتين في النقل والترويج بالمشاركة مع المتهمين الآخرين.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (36) مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.