رئيس التحرير
عصام كامل

حبس ميكانيكى اعتدى على عامل بسبب استئجار محل في الفيوم

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة المختصة بالفيوم، بحبس ميكانيكى لاتهامة بالاعتداء على عامل بالسلاح الابيض "أله حادة" وذلك من خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى بسبب استئجار محل وذلك 4 أيام على ذمة إستكمال التحقيقات.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار متهمين أخرين شاركوا فى التعدى على العامل.

ورصدت المتابعة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب مستخدمًا آلة حادة "سلاح أبيض".

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم بين كل من طرف أول (عامل "مصاب بجرح قطعى بالرأس")، طرف ثانى (4 أشخاص من بينهم ثلاثة أشقاء) تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بالأيدى والسلاح الأبيض، بسبب خلافات بينهم بشأن محل خاص بالأول "مستأجر" من الطرف الثانى وسابقة تعدى المصاب على أحد المتهمين من الطرف الثانى. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط أحد المتهمين من الطرف الثانى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم نقل المصاب لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار ضبط باقى المتهمين. 

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية