حبس مسجلين خطر لحيازتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية في المنوفية
أمرت النيابة العامة بحبس مسجلين خطر لاتهامهما بحيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة والاسلحة النارية في المنوفية 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.
البداية عندما ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عنصرين إجراميين بالمنوفية لحيازتهما كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع) بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه تم ضبطه بمسكنه (بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - هاتف محمول ).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
كما اعترف بقيامه بإخفاء أسلحة نارية وذخائر لدى (أحد الأشخاص - مقيم بذات الناحية)، أمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية - بندقية خرطوش – فرد محلي - عدد من الطلقات النارية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة سلاح
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.