حبس عاملين متهمين بقتل زميلهما في الصف
أمرت نيابة الجيزة بحبس عاملين متهمين بقتل زميلهما في موقع تحت الإنشاء في الصف بالجيزة، بسبب خلافات بينهم حول العمل، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعي وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.
بلاغ بوقوع مشاجرة في الصف ووجود قتيل
وتلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب بورود بلاغ للمقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بالطريق الإقليمي نطاق المركز.
ووجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها كاملة وسرعة ضبط مرتكبيها.
خلافات في العمل
وتوصلت تحريات العقيد تامر صالح مفتش مباحث شرق الجيزة إلى وجود خلافات حول العمل بين شاب يدعى أحمد.ا، و2 آخرين، وجميعهم عمال بموقع تحت الإنشاء.
وعقد الشابان العزم على الانتقام من المجني عليه، وقتله للتخلص منه، ويوم الواقعة انتظرا لحين عودة المجني عليه، وتعديا عليه بالضرب بآلة حادة على رأسه، ولم يتركاه إلا جثة هامدة.
القبض على المتهمين
وتمكنت القوات بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة من القبض على المتهمين واقتيادهما إلى ديوان المركز، وبمناقشتهما أقروا بارتكابهم الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.