تغطيات التأمين الإجباري لصندوق حوادث السيارات المجهلة.. تعرف عليها
نشأ الصندوق الحكومى للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر" صندوق الحوادث المجهلة" بهدف صرف التعويضات للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع (الحوادث الناتجة عن السيارات المجهلة) بإحدى الطرق الآتية:
1- أن يتقدم المستفيدون أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمى إلى الصندوق مباشرةً بطلب لصرف التعويض مرفقًا به المستندات المطلوبة وتقوم اللجان المعنية بدراسة المطالبات المقدمة وتصدر قرارها بشأنها.
2- أن يتم إقامة دعوى ضد الصندوق ويتم الصرف بموجب حكم قضائى يصدر ضد الصندوق وبعد استنفاذ كافة درجات التقاضي اللازمة.
وكل طريقة من هاتين الطريقتين لها إجراءاتها فى إستلام الملفات ودراستها والتصرف حيالها.. ويتم صرف التعويض المستحق للورثة الشرعيين أو للمستفيد فى حالة الإصابة أو التلفيات.
ويتم تمويل الصندوق عن طريق شركات التأمين العامة والخاصة المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الإجبارى بنسبة من إصداراتها عن التأمين الإجبارى ( 3 % ) ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناءً على تقرير فنى تعده الهيئة العامة للرقابة المالية ( الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقًا ) عن هذه المتحصلات. ، كما أن تلك الشركات تتحمل أى عجز مالى يواجه الصندوق تنفيذًا لقرار وزير الإستثمار رقم 219 لسنة 2009.
يهدف الصندوق الحكومي للحوادث المجهلة إلى:
1- تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ( عدا تلفيات المركبات ) الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات التالية:-
2- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
3-= عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
4- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
5- حالات إعسار شركات التأمين كليًا أو جزئيًا.
6- الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
يقوم الصندوق بصرف تعويضات عن تلك الحوادث وذلك بواقع:-
- 40000 جنيه للورثة الشرعيين فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم.
- نسبة من مبلغ التعويض لحالات الإصابة بموجب تقرير طبى رسمى معتمد.
- قيمة تلفيات الممتلكات ( دون السيارة ) بحد أقصى 10000 جنيه.
الإشراف والرقابة على التأمين
جدير بالذكر أنه صدر القانون رقم 98 لسنة 2015 فى 22 أغسطس 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وكان أهم تعديلاته أن يكون إنشاء الصندوق الحكومى وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الإعتبارية المستقلة (تعديل المادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981).