رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على كيفية حساب معاشك بقانون التأمينات والمعاشات

المعاش
المعاش

قانون التامينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذى أصدره مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال وضع نظام لحساب المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات منح جميع أطراف العلاقة التأمينية مميزات عديدة، سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش، موعد استحقاق زيادة المعاش، ونسب توزيع المعاش بين المستحقين 

 

حساب المعاش 

وحدد المادة (22) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد كيفية حساب المعاش، حيث نصت على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

 

ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتي:

1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرًا كاملًا، ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملًا ضمن فترة المتوسط.

2- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

 

تسوية المعاش 

كما حددت المادة (24) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التى يسوى فيها المعاش  فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة، حيث حددت المادة 24 كيفية حساب المعاش فى هذه الحالات.

وتنص المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.

ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقًا للفقرتين الأولى والثانية.

وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (2، 3، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.

وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.

وفى حالات استحقاق المعاش وفقًا للبنود (2،1، 3، 4،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

الجريدة الرسمية