ضبط أقراص مخدرة مهربة جمركيا داخل مخزن لبيع الأدوية بالساحل
تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص يستغلون شقة سكنية كمخزن للأدوية المدرجة بجداول المخدرات والمستوردة والمهربة جمركيًا وبحوزتهم 1676 قرص مخدر مهربة جمركيًا بمنطقة الساحل.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل، بإستغلال شقة كائنة بالطابق الأرضى بإحدى العقارات بدائرة القسم كمخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات والمستوردة والمهربة جمركيًا والغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والمحظور تداولها بالبلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه، وتمكنوا من ضبط (3 أشخاص)، وعثر بداخله على (110 قرص مخدر – 119 عبوة أدوية مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل البلاد بإجمالى 1676 قرص مخدر – 21 زجاجة مختلفة الأنواع – 100 سرنجة طبية مجهولة المصدر - 9 أمبولات لإحدى العقاقير).
وبمواجهتهم اعترفوا بإدارة المخزن "بدون ترخيص" لصالح مالك الصيدلية، وحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة الأدوية المهربة جمركيًا
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.