ضبط عاطلين لسرقتهما مشغولات ذهبية من داخل فيلا بالقاهرة
ألقت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطلين لسرقتهما مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل فيلا بأسلوب "التسلق" وتم إعادة المسروقات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنوا من ضبط (شخصين، مقيمان بمحافظة القليوبية) حال استقلالهما إحدى سيارات "الأجرة"، وبحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية – مبالغ مالية عملات "محلية – وأجنبية" مجهولة المصدر"- سلاح أبيض "مطواة").
وبمواجهتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل إحدى الفيلات بأسلوب "التسلق"، كما أقرا بحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع تم التوصل للمجنى عليها وباستدعائها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى