رئيس التحرير
عصام كامل

انعقاد المؤتمر الرابع لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة

 مؤتمر الأسلحة والذخائر
مؤتمر الأسلحة والذخائر

 نظم قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر الرابع لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة خلال شهر أكتوبر 2021م، تحت شعار (رؤية مستقبلية لتطوير إستراتيجية مكافحة جرائم الأسلحة والذخائر غير المرخصة) ؛ فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بالمستوى التدريبى للعنصر البشرى.


واستهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة جاء على رأسها الأُطر القانونية المستحدثة لجرائم السلاح، وتطوير إستراتيجية مكافحة جرائم التهريب والاتجار فى الأسلحة والذخائر وتفعيل آليات التعاون مع كافة المؤسسات لمواجهة جرائم الأسلحة غير المرخصة، وتوعية المواطنين من مخاطر انتشار الأسلحة.

 

واستعرض المشاركون خلال جلسات المؤتمر، آليات الإستراتيجية الأمنية فى هذا المجال.

 

وإنتهى المؤتمر إلى العديد من التوصيات من أبرزها: مواصلة متابعة أحدث ما توصلت إليه الإبتكارات العلمية من أجهزة وتقنيات حديثة تسهم فى النهوض بآليات المكافحة على نحو يواكب المستجدات التى تواجهها أجهزة المكافحة.
 

ومواصلة تطوير آليات العمل والتنسيق بين كافة جهات الوزارة المعنية بهدف الإرتقاء بمستوى الأداء وتطوير آليات المكافحة على النحو المنشود. 

 

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.


ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.


وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.


ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

الجريدة الرسمية