رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطلين لسرقتهما لوحات وتماثيل من داخل شقة بالبساتين

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت نيابة البساتين الجزئية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة بعض التحف واللوحات والتماثيل من داخلها شقة أحد المواطنين بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

سرقة تحف من شقة البساتين

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من  أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بأنه عقب عودته لمسكنه اكتشف كسر كالون باب الشقة سكنه، وسرقة بعض التحف واللوحات والتماثيل من داخلها.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية "، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب " كسر الكالون ".


وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمهم بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 
 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية