لا تهدف لتحقيق ربح.. تعرف على مؤسسات العمل الأهلي في القانون
نظم قانون العمل الأهلى الذي وافق عليه من مجلس النواب عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع الأهلي والأمور التي لا تهدف إلى تحقيق الربح فى العمل الأهلي.
المجتمع الأهلى
نص قانون العمل الأهلى الموافق عليه من مجلس النواب على مؤسسات المجتمع الأهلي وهى الأشخاص المعنوية التي لا تهدف لتحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أحد المجالات المحددة في نظامها الأساسي وتتمثل في (جمعيات – جمعيات ذات صفة النفع العام – مؤسسات أهلية – اتحادات – منظمات إقليمية – منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل في مصر).
العمل الأهلى
أما الكيان أى شخص طبيعي أو اعتباري يمارس العمل الأهلي أيا كان شكله القانوني أو مسماه دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية. المشار إليها في هذا القانون.
أغراض الجمعية
ونصت المادة الرابعة من قانون العمل الأهلى الموافق عليه من البرلمان بأن يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.
العمل الأهلى
وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارًا بوقف النشاط المخالف فورًا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسة عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها علي وجه السرعة.
مؤسسات المجتمع الأهلى
كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمى، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرًا.
غلق المقر
وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردًا دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها بقوة القانون وتؤول أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
مصدر الترخيص
ونصت المادة الخامسة من قانون العمل الأهلى الموافق عليه من مجلس النواب
أنه إذا لم تقم الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان بإلغاء الترخيص أو التصريح لهذا الكيان يجوز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي اللجوء لمحكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها بحل هذا الكيان على وجه السرعة.