تعرف على الاتحاد الإقليمي والنوعي والعام في قانون العمل الأهلي
نص قانون العمل الأهلي الموافق عليه من مجلس النواب على الاتحاد الإقليمي وهو اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات والمؤسسات الاهلية أو منهما معًا، أيًا كان نشاطها على مستوى المحافظة ويكون له الشخصية الاعتبارية.
الاتحاد النوعي
أما الاتحاد النوعي فهو اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات والمؤسسات الاهلية أو منهما معًا، التي تباشر أو تمول نشاطًا متشابهًا على مستوي الجمهورية.
والاتحاد العام فهو شخصية اعتبارية تضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية تتولي دعم ومعاونة العمل الأهلي، ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية.
أغراض الجمعية
ونصت المادة الرابعة من قانون العمل الأهلى الموافق عليه من البرلمان بأن يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.
العمل الأهلي
وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارًا بوقف النشاط المخالف فورًا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسة عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها على وجه السرعة.
مؤسسات المجتمع الأهلي
كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمي، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرًا.
غلق المقر
وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردًا دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها بقوة القانون وتؤول أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
مصادرة الترخيص
ونصت المادة الخامسة من قانون العمل الأهلي الموافق عليه من مجلس النواب، أنه إذا لم تقم الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان بإلغاء الترخيص أو التصريح لهذا الكيان يجوز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي اللجوء لمحكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها بحل هذا الكيان على وجه السرعة.