رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن في أطفيح لـ 2 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 9 متهمين لارتكابهم جريمة قتل مواطن بمنطقة أطفيح بالجيزة لجلسة 2 نوفمبر المقبل. 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة ضرب المجني عليه حسام بكري عمدًا مع سبق الإصرار، على إثر خلاف سابق بينهم وبين عائلة المجني عليه، الأمر الذي أثار حفيظتهم، فاستجلبوا أداة مما تستخدم في الاعتداء " كوريك بناء"، وتوجهوا لمسكنهم، وما أن ظفروا بالمجني عليه حتى كال الأول إليه ضربة قاسية على رأسه بالأداة بحوزته حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الواقعة للشد من أزرة فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

كما أسند للمتهمين من الأول وحتى السابع استعراض القوة ولوحوا بالعنف كفريقين، واستخدموه قبل بعضهما البعض والمارة من المواطنين وأهالي وقاطني قرية عرب الكريمات، وكان من شان ذلك الفعل القاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم، وتعرض حياتهم للخطر، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجريمتين موضعي الاتهام.

وتبين أن المتهمون من السادس حتى السابع، ضربوا المجني عليه محمود سعد عمدًا مع سبق الإصرار، حيث كال إليه المتهم الثامين عدة ضربات بسلاح أبيض سكين بحوزته حال تواجد المتهمين السادس والسابع على مسرح الواقعة للشد من أزره فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وبذلك يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها فى مواد القانون 236 و241 من قانون العقوبات، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل برقم 170 لسنة 1981، بناءَ عليه تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة طبقًا لمواد الاتهام لنظر القضية أمام محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين عن ما أسند اليهم من اتهام في القضية.

 

عقوبة الشروع فى القتل 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم

 

الجريدة الرسمية