عضوية النادي الأهلي تائهة بين المطلقين (2)
يخطئ البعض في فهم عبارة "الأهلي فوق الجميع"، فتجد تجاوزات عديدة من بعض المنتمين للنادي العريق، وهي تجاوزات نتفهم أسبابها في إطار المناخ التنافسي والظروف المجتمعية التي نعيشها، فربما كان النادي الأهلي هو المُتنفس الوحيد لمشجعيه ممن أثقلت الحياة كواهلهم بالهموم، ولكن كيف نتفهم القرارات الإدارية المُجحفة من إدارة النادي ضد أعضائه، وقد تصور من اتخذ هذه القرارات أن الأهلي يفعل ما يشاء.
وسبق أن بدأنا قصة إلغاء عضوية أحد أعضاء النادي الأهلي، ودون مسوغ قانوني، ونُكمل معًا ما جاء عبر أسباب الحكم، من أن النادى الأهلي وغيره يخضعون لسيادة القانون، فقد منح المشرع للجهة الإدارية المختصة في حالة اكتشاف أي مخالفة للقوانين أو اللوائح سلطة التدخل بإعلان بطلان هذه القرارات وعدم الاعتداد بها، وبمقتضى ذلك فإن الأندية هي جهات خاصة تكونها جماعات من الأفراد بالطريق الديمقراطي للعمل في مجال رعاية الشباب والرياضة، وأكدت محكمة القضاء الإداري أن الجهة الإدارية هي المنوط بها الإشراف والرقابة على هذه الأندية تحقيقًا للصالح العام وإعلاءً للشرعية وسيادة القانون.
فإذا لجأ إليها أصحاب الشأن بالتظلم من القرارات الصادرة من هذه الهيئات، وجب على الجهة الإدارية المختصة إعمال رقابتها التى يوجبها احترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون، إما بإعلان بطلان القرارات المخالفة للقوانين واللوائح أو بتأييد هذه القرارات إن تأكدت من سلامتها وصحتها، بل يتعين عليها ممارسة هذه السلطة حتى أن لم يتوجه أصحاب الشأن إليها بالتظلم من هذه القرارات فهى ليست ميزة خاصة إن شاءت قامت بإعمالها أو تحجم إن شاءت عن استعمالها بل منحت هذه السلطة لتحقيق الشرعية وسيادة القانون وإلا كانت الرقابة التي نظمها القانون لا طائل من ورائها وتجعل سلطة الأندية مطلقة من كل قيد.
قرار وزير الشباب والرياضة
وإعمالًا لحكم المادة الرابعة من القانون 77 لسنة 1975 فقد أصدر وزير الشباب والرياضة القرار 929 لسنة 2013 بشأن اعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية المعمول بها آنذاك، والتي تسري علي الواقعة محل الدعوى لنشأتها واكتمالها في ظل أحكامها حيث نصت المادة (15) من تلك اللائحة على أن أنواع العضوية هي: 1ـ عضو عامل 2ـ عضو مؤسس.
وتنص المادة (17) من ذات اللائحة على أن العضو العامل: هو العضو الذي يحق له أن يشترك في النادي ويسهم في جميع أنشطته ويتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية، ويشترط فيه:
1ـ............. 6ـ.........، ويكون لزوجة العضو العامل التي لا يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية جميع حقوق العضو العامل متى سددت رسم الاشتراك السنوي فقط واستوفت شروط العضو العامل المشار إليها بهذه المادة وتحسب عضويتها العاملة والاشتراكات المقررة من تاريخ الزواج إذا كان لاحقًا على تاريخ اكتساب العضو الأصلي (الزوج) للعضوية العاملة بالنادي، وإلا احتسبت العضوية من تاريخ اكتساب العضو الأصلي (الزوج) للعضوية العاملة بالنادي إذا كان الزواج سابقا على هذا التاريخ.
والمشرع منح الجهة الإدارية المختصة في حالة اكتشاف أي مخالفة للقوانين أو اللوائح سلطة التدخل بإعلان بطلان هذه القرارات وعدم الاعتداد بها، وبمقتضى ذلك فإنه ولئن كانت الأندية هي جهات خاصة تكونها جماعات من الأفراد بالطريق الديمقراطي للعمل في مجال رعاية الشباب والرياضة.
حالة الطلاق
وفي حالة الطلاق يكون للمطلقة الحق في العضوية العاملة المستقلة بالنادي مع التزامها بسداد رسم الاشتراك السنوي المقرر للعضو العامل فقط بشرط مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج ما لم يكن لها أبناء من العضو فإذا كان للزوجة أبناء من العضو كان لها الحق في اكتساب العضوية العاملة دون شرط الخمس سنوات، وفي حالة وفاة الزوج يكون لها الحق في العضوية العاملة، على أن يقدم طلب العضوية العاملة المستقلة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الطلاق أو الوفاة.. وللحديث بقية.