ما حكم قراءة القرآن في صلاة الجمعة؟.. دار الإفتاء ترد
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: ما حكم قراءة القرآن في صلاة الجمعة؟
وجاء الدار على هذا السؤال كالتالي: يستحب جمع الناس على سماع تلاوة القرآن الكريم يوم الجمعة في المسجد قبل خطبة الجمعة؛ سواء أكان هناك من يقرأ لهم من بينهم أم يتم تشغيل المذياع لسماع تلاوة القرآن الكريم، ولا شيء في ذلك؛ لأن قراءة القرآن ندَبَ إليها الشرع الشريف، وبخاصة إن كان القارئ ماهرًا في تلاوته كمن يقرأ في إذاعة القرآن الكريم
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِ -قال شعبة: وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ- فَلَهُ أَجْرَانِ» متفق عليه، وكذلك استماعه والإنصات إليه مأمور به شرعًا.
كما قال الله في كتابه العزيز: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]. وحيث إنه لم يرد نهي عن قراءة القرآن في ذلك الوقت المسؤول عنه، فالحكم فيه على الأصل المبَيَّن وهو الندب.
خطبة الجمعة
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “يوجد في قريتنا جامعٌ بدون إمامٍ ولا مقرئ. فهل يجوز سماع القرآن والخطبة من جهاز الراديو، وتكون الصلاة بعد الخطبة؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
إنه ورد في الحديث كما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّي»، ولم يصلِّ عليه السلام الجمعةَ إلا في جماعة، وكان يخطب خطبتين يجلس بينهما كما رواه البخاري ومسلم، ولذا انعقد الإجماع على أنها لا تصحُّ إلا بجماعة يؤمُّهم أحدهم كما ذكره الإمام النووي في "المجموع"، وقال ابن قدامة في "المغني": [الْخُطْبَة شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ، لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا] اهـ، وانعقد إجماع الأئمة الأربعة على ذلك.
وعلى هذا: لا تصح صلاة الجمعة في هذه القرية المسؤول عنها بدون إمامٍ ولا خطبةٍ، ولا يكفي في ذلك سماعُ الخطبة وحركات الإمام من المذياع.