حالات يجوز فيها استجواب المتهم بدون وجود محام
أنهت محكمة النقض، الجدل المتعلق بالجزئية الخاصة باستجواب المتهم من قبل جهات التحقيق والنيابة المختصة، دون حضور محاميه، وأرست في تفنيد هذا الدفع قاعدة قانونية مستحدثة في نشرتها التشريعية السنوية ردت فيها على المحامين الذين عولوا عليها كسبب للمطالبة بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضد موكليهم.
في البداية أكدت النقض في حيثيات الطعن رقم 44270 لسنة 85 قضائية، على أن استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه للحضور جائز فى حالتي التلبس، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، والسلطة التقديرية لحالة السرعة خوفا على الأدلة متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.
ودللت محكمة النقض على جواز الاستجواب استنادا إلى أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت هذه المادة على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات، إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، لكنها استثنت من ذلك حالتي التلبس، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.
وأوضحت تفصيليا أن تقدير هذه السرعة وفقا للقانون، متروكًا للمحقق وعضو النيابة العامة، يمارسه تحت رقابة من محكمة الموضوع، فمتى أقـرته فى حـدود سلطتها التقديرية فإن إجراءات محاكمة المتهمين تكون قد تمت متوافقة مع صحيح القانون، ويكون ما يستند إليه المحامون في الطعون والدفوع أمر لا يعول عليه.
ماذا تفعل النيابة حال عدم وجود المحامي؟
وفي حالة عدم وجود محام المتهم خلال جلسة الاستجواب، يثبت محقق النيابة العامة ذلك في محضر رسمي، وفي حالة لم يكن للمتهم مدافع وجب على جهة التحقيق من تلقاء نفسها انتداب محاميا لحضور التحقيقات من مقر نقابة المحامين الفرعية، وإثبات دفوعه وطلباته وملاحظاته.
وبهذا استقرت محكمة النقض، على ما أقره قانون الإجراءات الجنائية، أن هناك حالتين يجوز فيهما استجواب المتهم دون حضور محاميه وهما الآتي:
1_ في حالة التلبس.
2_حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.
وفي غير ذلك لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة، أو إلى السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذه الإقرار أو الإعلان.