التيس المستعار.. كيف وصف النبي المحلل في قضايا رد المطلقة؟
أثار زواج المحلل خلال الساعات الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور أحد المواطنين، في برنامج “يحدث في مصر” قال إنه تزوّج 33 مرة “محلل شرعي” من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد طلاقهن ثلاث مرات كـ “عمل خيري لوجه الله”، ورد أستاذ بجامعة الأزهر بالقول: لعن الله المحلل والمحلل له.
وقال محمد ملاح: “أقوم بهذا الأمر لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل لله فقط؛ ولا أتقاضى أموالًا من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج”، مشيرًا إلى أنه “إذا قالت لي دار الإفتاء المصرية إن هذا العمل غلط هبطّل”.
ويطلق على المحلل لفظ "التيس المستعار" وصاحب هذا التشبيه هو الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - الذي لعن المحلِّلَ والمحلَّل له، والمحلل رجل تزوَّج من امرأةٍ طلَّقها زوجُها ثلاث مرات، فحرمت عليه، والغرض من هذا الزواج ليس الإقامة المستقرة الدائمة مع المرأة، وإنما تحليلها لمطلقها، وهذا النوعُ من الزواجِ هو أحدُ مكايد الشَّيطان
أدلة تحريم زواج المحلل
1 - عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: "لعن رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - المحلِّل والمحلَّل له".
2- ما رواه الإمام أحمد في مسندِه والنسائي في سننه بإسنادٍ صحيح ولفظهما: "لعن رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - الواشمة والمؤتشمة[2]، والواصلة والموصولة، والمحلِّل والمحلَّل له، وآكل الربا وموكله".
3- عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "أنَّه لعن المحلِّل والمحلَّل له"؛ رواه الإمام أحمد وأهل السنن.
زواج المحلل
4- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضًا قال: سُئل رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن المحلِّل؛ فقال: ((لا نكاح إلا نكاح رغبة، ولا نكاح دلْسَة، ولا مستهزئٍ بكتاب الله لم يذق العُسيلَة))؛ ((والعسيلة)): مصغر عسل؛ وأُنِّث لأنَّ العسلَ مؤنث، وقيل: إنه يذكَّر ويؤنث، وقد اختلف في المرادِ بذلك، فقيل: إنزال المني، وأنَّ التحليل لا يكون إلا بذلك، وقيل: ذوق العسيلةِ كناية عن المجامعة؛ وهو تغيب الحشفة من الرجل في فرج المرأة، ويكفي منه ما يوجب الحد والصداق، وقيل: إنَّ العسيلة هي لذة الجماع، والعرب تسمي كلَّ شيء تستلذه: عسلًا[3].
5- عن عقبةَ بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ألا أخبركم بالتَّيس المستعار؟))، قالوا: بلى، يا رسولَ الله، قال: ((هو المحلل، لعنَ الله المحلِّل والمحلَّل له)).
6- عن عمرو بن دينار - وهو من أعيان التابعين - أنه سئل عن رجلٍ طلَّقَ امرأته، فجاء رجلٌ من أهلِ القرية بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئًا من ماله، فتزوجَها ليحلها له، فقال: لا، ثم ذكر أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - سُئل عن مثل ذلك، فقال: ((لا حتى ينكحها مرتغبًا لنفسه، حتى يتزوجَها مرتغبًا لنفسه، فإذا فعل ذلك لم تحل له حتى يذوق العسيلة)).
7- عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ رجلًا قال له: امرأة تزوجتُها أحلُّها لزوجِها، لم يأمرني، ولم يعلم؟ قال: "لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتْك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها، وإن كنا لنعدُّ هذا على عهدِ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - سفاحًا".