الاستعلام عن حالة طالب سوداني أصابه صديقه بـ «رقبة زجاجة» في العجوزة
طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة طالب يحمل جنسية دولة السودان، طعنه صديقه برقبة زجاجة بمنطقة أرض اللواء في العجوزة.
بسبب الهزار.. طالب يصيب صديقه بطعنة في البطن
وتبين من التحريات الأولية أنه عقب وصلة هزار بين الطالب وصديقه تحولت إلى مشاجرة بينهما مما أحدث إصابته.
وتستمع النيابة لأقوال والدة الطالب المصاب للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
بلاغ من المستشفي بوصول طالب مصاب بطعنة في الرقبة
تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طالب يحمل جنسية دولة السودان مصابا بطعنة نافذة في منطقة البطن وادعاء تعدي آخر ومقيم بمنطقة أرض اللواء في العجوزة.
والدة المصاب: صديقه السبب في إصابته
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فاروق معاون أول مباحث قسم شرطة العجوزة، وبمناقشة والدة المصاب "ن. م" ٤٤عاما، تحمل جنسية دولة السودان قالت إن صديق نجلها وراء ارتكاب الواقعة بسبب وصلة هزار بينهما واحدث المتهم إصابة نجلها بجرح في البطن مستخدما رقبة زجاجة.
القبض على المتهم
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.