ضبط موظف استولى على أموال سيدة عن طريق بطاقتها الإلكترونية بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة، من القبض على موظف بشركة لاستيلائه على أموال سيدة باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها، وإجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة، تلقت بلاغا من إحدى السيدات "وكيلة إحدى الشركات" مقيمة بمحافظة القاهرة بتضرر الشركة من قيام أحد الأشخاص باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة والمربوطة على حسابها البنكى من أحد البنوك فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة "الإنترنت" والاستيلاء منها على مبلغ مالى دون علمها.
وبالفحص تم رصد أوامر شراء لبعض البضائع والمنتجات على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة، وتم تحديد الشخص المشار إليه (موظف بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، إذ استغل طبيعة عمله كموظف سابق بالدعم الفنى ومنسق خدمات بذات الشركة واطلاعه على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة أثناء استخدامه لها بقسم الحسابات لإنهاء التعاملات المالية وإستولى على تلك البيانات.
وعقب ذلك قام بالدخول على مواقع التسوق الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" طالبًا شراء منتجات وبضائع باستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني.
وعقب تقنين الإجراءات وحال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه تبين أنه يحتوى على صورة من بطاقة الدفع الإلكتروني المستخدم فى الواقعة – حساب إلكتروني على مواقع التسوق الإلكتروني المستخدم في إجراء العمليات الشرائية.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشركة واستخدامها في شراء بضائع ومنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى دون علمهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.