رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع شقيقين لاتهامهما بالتعدي بالضرب على شاب في أبو النمرس

تواصل نيابة الجيزة، تحقيقاتها في واقعة اتهام  شقيقين بالتعدي بالضرب على شاب وإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بسبب خلافات مالية بينهم بأبو النمرس.

 

حبس المتهمين.. والاستعلام عن حالة المصاب لسماع أقواله

 

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للشاب تمهيدا لسؤاله حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

 

بلاغ من مسن يتهم شقيقين بالتعدي على نجله 

 

وكان قسم شرطة أبو النمرس تلقى بلاغا من مسن يتهم فيه شقيقين بالتعدى علي نجله وإصابته بكسر في الجمجمة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين إصابة شاب في العقد الثاني من العمر  بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

 

وراء ارتكاب الواقعة شقيقين بسبب خلافات مالية 

 

كما تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين بسبب خلافات بينهما وبين المجني عليه على مبلغ مالي 2000 جنيه اقترضه المجنى عليه من أحد المتهمين. 

 

القبض على المتهمين 

 

وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

عقوبة الشروع في القتل

 

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

 

الجريدة الرسمية