تعرف على مقدمي الخدمات في قانون التأمين الصحي الشامل
نصت المادة الثالثة من قانون التأمين الصحي الشامل بأن تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخري إلي الخدمات المشار إليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي والإكتواري للنظام.
الرعاية الطبية المنزلية
وتقدم هذه الخدمات من خلال:
1- طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة.
2- الأطباء المتخصصون بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.
3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
4- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
5- الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.
6- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الاساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.
الوصفات الطبية
7- تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج طبقا للقوائم الاساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.
8- الكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.
9- العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية وله علاج بالخارج، بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن وتشكل بمعرفة الهيئة،وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها.
الخدمات الوقائية
ونص قانون التأمين الصحي الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على الخدمات الوقائية وهي أي نشاط صحي وطبي يؤدي إلى إنقاص أو الحد من اعتلال الصحة من مرض معين أو الوفاة وهي تنقسم إلي ثلاثة مستويات أولية وثانوية ومستوى ثالث.
المستوى الأول
ويعتبر المستوى الأول للرعاية الصحية هو خط الدفاع الأول ضد المرض وهو يهتم بالجانب الوقائي والإحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض أي مرحلة ما قبل الإصابة بالمرض وتختص العيادات المجمعة والمرافق الصحية بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وهي خدمة شاملة تهتم بعافية الفرد والمجتمع.
علاج المرض
أما المستوى الثاني للرعاية الصحية وهو يهتم بمرحلة تشخيص وعلاج المرض، وتقدم تلك الخدمات بالمستشفيات.
والمستوى الثالث للرعاية الصحية: وهو يهتم بمرحلة إعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض مثل مركز الكلى التخصصي ومركز القلب إلى آخره.
ونصت المادة الثالثة من قانون التأمين الصحى الشامل بأن تطبق أحكام القانون المرافق تدريجيًا على المحافظات استرشادا بالمراحـل المبينـة بالجـدول رقـم (5) المرافق، وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الإكتواري.
انتفاع المؤمن عليه
ويسـتمر انتفاع المـؤمن علـيهم بخـدمات التـأمين الصـحى ومرافقـه وفقـًا للقـوانين واللـوائح والقرارات المعمول بها حاليًا، حتى تاريخ سريان أحكام القانون المرافق في شأنهم، طبقا للتدرج في التطبيق الجغرافي، واعتبارا من التاريخ المشار إليـه يوقـف بالنسبة إليهم العمـل بكـل مـن القوانين والقرارات الآتية:
القانون رقم 10 لسنة 1976 فى شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي.
القانون رقم 126 لسنة 1981 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية.
القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب.
القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة.
القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن الدراسي.
القانون رقم 127 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة.
القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.