رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط تهريب بضائع أجنبية وهجرة غير شرعية

إحباط تهريب بضائع
إحباط تهريب بضائع أجنبية وهجرة غير الشرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية،  لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 31 قضية تهرب جمركي بضائع أجنبية وهجرة غير الشرعية  و1559 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 148 حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة التهريب 
نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بأحدى العقوبتين.
واذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا ت قل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتباررية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة اذا لم تكن من البضائع الممنوعة.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يٌعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.

الجريدة الرسمية