إحباط محاولة تهريب 526 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون
نجحت أجهزة الامن، فى إحباط محاولة تهريب أكثر من 526 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون إلى خارج البلاد عبر ميناء سفاجا البحري.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة اعتزام ثلاثة أشخاص ( أصحاب شركات ومؤسسات للإستيراد والتصدير - مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة "لهم معلومات جنائية") تصدير رسالة إلى خارج البلاد داخل حاوية مشمولها المستندي (ترمس - نعناع) والتلاعب فى مستندات الرسالة بقصد تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وغير معلوم ماهيتها.. وقيامهم بتصدير الشحنة من خلال إحدى (مكاتب الاستيراد والتصدير – كائن بمحافظة الفيوم مملوك لأحد الأشخاص "محدد") تم ضبطه، وكذا قيامهم باستئجار مخزن غلال بدائرة مركز شرطة إبشواي بالفيوم، لتخزين الشحنة بداخل أجولة تحتوي على كمية من الغلال.. وقيامهم عقب ذلك بإستغلال البطاقة الضريبية لصاحب المخزن في تصدير تلك الشحنة إلى إحدى الدول مقابل أجر مادي يحصل عليه، على أن يقوم أحد الأشخاص ( سائق "تم ضبطه") بنقل الشحنة من داخل المخزن إلى ميناء سفاجا البحري ومنها إلى الدولة.
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة أسفرت عن ضبط 526،500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر مخبأة داخل الرسالة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
الإتجار في الجواهر المخدرة
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.