رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس سنة لمساعد مدير إنتاج سينمائي متهم بالاتجار بالحشيش في مصر الجديدة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة مساعد مدير إنتاج سينمائي متهم بالاتجار بالحشيش بمنطقة مصر الجديدة بالحبس سنة.


وتبين من قرار الإحالة الصادر من  نيابة شرق القاهرة، أن المتهم ر.ف أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة شاهدت المتهم ممسكا بسلاح أبيض "سكين" فضبطته وبتفتيشه عثر بحوزته على ١٤ قطعة بنية لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف جوال.

 وبمواجهة المتهم أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف الجوال لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد  الدفاع عن تجارته.

ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960.

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص. 

الجريدة الرسمية