القبض على عاملين سرقا 26 سبيكة ذهبية من داخل محل بالجمالية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى القبض على عاملين بمحل مشغولات ذهبية في الجمالية، لقيامهما بالاستيلاء على 26 سبيكة ذهبية وزنت 26 كيلو جراما، وتم إعادة المسروقات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا بتضرر مالك محل مشغولات ذهبية بدائرة القـسـم، مـن عاملين بالمحـل لقيامهما بالإستيلاء على (26 سبيكة ذهبيـة وزنت 26 كيلو جراما من إجمالى عدد 52 سبيكة قاما بإستلامها من مصنع) لتسليمهم لشريكه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكابها، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى قيام أحد المتهمَين بالإستعانة بشقيقه لمعاونته على الإختباء وإخفاء المسروقات، وتم التوصل إلى إختبائهما بإحدى الشقق السكنية ملك أحد أصدقائهما بمنطقة سرياقوس بمحافظة القليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمحل ملك المجنى عليه وقيامه بإستلام كميات كبيرة من السبائك الذهبية بقصد توصيلها لشركاء المجنى عليه إختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليها، وتمكن من الإستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية– ملكه".
واضاف أنه عقب ذلك إستعان بشقيقه المتهم الثانى لإخفاء المسروقات، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وأقرا بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.