ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق بالخليفة
ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" وقيامهم بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها فى شراء أرصدة إلكترونية بإحدى الألعاب على شبكة "الإنترنت" بمنطقة الخليفة.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة قيام 3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، وأنهم وراء إرتكاب العديد من الحـوادث، وقيامهم بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها فى شراء أرصدة إلكترونية بإحدى الألعاب على شبكة "الإنترنت" من خلال محال "سايبر" بالمنطقة محل سكنهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم (جهاز لاب توب – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة ) مجهولين المصدر.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، كما أقروا بشرائهم الهواتف المحمولة المضبوط بحوزتهم من متحصلات وقائع السرقة، وإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها داخل (2) محل "سايبر " عن طريق تسليم المبالغ المالية المستولى عليها لمالكيهما مقابل منحهم رصيد إلكتروني بحساباتهم بإحدى ألعاب الفيديو.
وتم بإرشادهم ضبط مالكي المحليين المشار إليهما وتبين أنهما (شخصين، مقيمان بدائرة القسم)، كما عثر بداخل المحليين على (7 أجهزة كمبيوتر والمستخدمين في الألعاب الإلكترونية – مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة).
وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين أيداها، وأضافا بأن المبالغ المالية المضبوطة تحصلا عليها من المتهمين المضبوطين، وعلمهما بأنها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.