التحريات بإعلان تاجر سلاح لبيع الأسلحة عبر فيس بوك
تسلمت النيابة العامة، تحريات المباحث العامة حول واقعة القائم على إدارة صفحة لبيع أسلحة غير مرخصة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
وأكدت التحريات إنها ليست المرة الأولى له وأنه أعتاد على بيع الأسلحة بإرسالها عبر الرسائل الاليكترونية إلي ان اقنعه أحد المقربين بعمل إعلان علي الفيس بوك للربح السريع.
الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من رصد إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم بعرض أسلحة بيضاء للبيع.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المسئول عن الصفحة حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز، وتبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية، له معلومات جنائية وبحوزته 2 طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية – 2 طبنجة محدث صوت.
وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة حيازة سلاح
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.