رئيس التحرير
عصام كامل

أصاب السائق.. كشف ملابسات إلقاء مجهول الحجارة على قطار أسوان

 إلقاء مجهول الحجارة
إلقاء مجهول الحجارة على قطار أسوان

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة قيام مجهول بإلقاء حجارة على أحد القطارات بأسوان وضبط مرتكب الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بأنه أثناء سير أحد القطارات (إدفو/ أسوان) بدائرة مركز دراو بأسوان قام شخص مجهول بإلقاء حجارة على القطار، مما تسبب فى إصابة سائق القطار بكدمة بالصدر. 


وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أسفرت جهوده عن تحديد أحد شهود الواقعة عامل - مقيم بدائرة المركز.

 

وبسؤاله أقر بقيام شخص مهتز نفسيًا مقيم بدائرة المركز برشق بعض الصبية الصغار بالحجارة بمحل البلاغ، وذلك لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والشتم، حيث تصادف مرور القطار المُشار إليه ولكون نافذته بدون زجاج، أسفر ذلك عن إصابة قائد القطار.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد أحد الصبية، وبمناقشته أيد ما جاء بأقوال شاهد الواقعة.

كما أمكن ضبط المتهم، وتبين أنه "مهتز نفسيًا"، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة. 

 

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية