الأمن يكشف ملابسات السطو المسلح على الطريق الصحراوي
كشف قطاع الأمن العام، ملابسات اختلاق واقعة تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه والاستيلاء منه على مبلغ مالي.
وتلقى مركز شرطة أبوقرقاص بمديرية أمن المنيا بلاغا من (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) بأنه حال قيادته سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة المنيا بدائرة المركز، فوجئ بقيام (4 مجهولين) يستقلون سيارتين ربع نقل (أحدهم يحمل بندقية آلية وآخر يحمل فرد محلى وسلاح أبيض) وقيامهم باستيقافه والتعدي عليه بالسلاح الأبيض وإحداث إصابته بجروح بالجسم والاستيلاء منه على مبلغ مالى سبق قيامه بتحصيله لحساب أحد الأشخاص (تاجر ماشية)، ولاذوا بالهرب.
وبالفحص تبين عدم صحة ادعائه وقرر بقيامه بالاتفاق مع كلًا من (نجل تاجر الماشية، وشخص آخر "صديق المبُلغ") على اختلاق الواقعة واقتسام المبلغ المالي فيما بينهم على أن يقوم أحدهما بالاحتفاظ بالمبلغ المالي بمسكن مؤقت بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وحال وصول المُبلغ لمكان البلاغ قام بإحداث إصابته بنفسه بسلاح أبيض وقام بتسليم (أحد المتهمين ) المبلغ المالى للاحتفاظ به لديه لحين الإنتهاء من الإبلاغ عن الواقعة والذي بدوره قام باستئجار سيارة ميكروباص والتوجه إلى مدينة العاشر من رمضان لإخفاء المبلغ وأرشد عن "سكين " كان يخفيها بالسيارة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن (الشرقية – المنيا) من ضبط (نجل تاجر الماشية- صديق المُبلغ) وبحوزتهما المبلغ المالي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.