اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهم بقتل أب وطفلته وأشعل النيران في جسدهما بحلوان
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة شخص لاتهامه بقتل مواطن وطفلته وإشعال النيران في جسدهما، بسبب خلافات بمنطقة حلوان.
وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده.
ماسورة حديد
وكشف أمر الإحالة أن المتهم "جودة خ. ٦١ عامًا"، بدائرة قسم شرطة حلوان، قَتل المجني عليه أحمد محمد عمدًا مع سبق الإصرار بأنه على أثر خلافات سابقة فيما بينهما وبباعث الانتقام بيَّت النية وصمم على تحقيق المنية وأعدَّ لهذا الغرض سلاحًا أبيض "ماسورتين حديديتين" فدلف للعين محل الواقعة وباغته حال نومه وعاجله بضربه في الرأس فدنا منه وكال له ضربه استقرت بصدره قاصدًا من ذلك قتله وما أن أيقن وفاته حتى أضرم النيران في جسده فأحدث ما به من إصابات تايدت طبيًا بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.
وأوضح أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان قتل المجني عليها الطفلة ملك أحمد عمدا مع سبق الإصرار بأنها ما أن دلفت لذات العين وأبصرته حال إتيانه جرمه محل الاتهام الأول فحاولت الفرار هاربة ولكن انهال عليها المتهم وضربها بذات السلاح الأبيض استقرت برأسها قاصدًا من ذلك قتلها وما إن أيقن وفاتها حتى أضرم النيران في جسدها فأحدث ما بها من إصابات تأيدت طبيًا بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها.
وأكد مجري التحريات رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، أنه بإجراء التحريات السرية حول الواقعة وظروفها وملابساتها توصل إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة، على النحو الوارد بالأوراق بأنه وعلى أثر خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه اعتقاد الأخير بوجود علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجته اعتاد المجني عليه استغلال المتهم ماديا.
وأضافت التحريات أنه بتاريخ الواقعة أنوى المتهم إزهاق روح المجني عليه لما عاناه منه فأعد لذلك السلاح الأبيض المضبوط ودلف للعين محب للواقعة وغافل المجني عليه حال نومه وكال له ضربه واتبعها بثلاثة بالرأس وأخيرها بالصدر باستخدام السلاح الأبيض، وعندما عادت نجلته المجني المجني عليها فأبصرته حال ذلك حاولت الفرار ولكن تمكن منها وكال لها ضربة بالرأس بذات السلاح الأبيض وما أن أيقن وفاتها أضرم بجثمانهما النيران محاولا إخفاء جرمه قاصدًا من ذلك قتلهما.
وأوضح تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه أحمد محمد عبارة خمسة جروح، بعموم فروة الرأس وكذا عدة كدمات منتشرة بعموم الوجه وبباطن الشفتين مصحوبه بكسور في الأسنان وهي إصابات ذات طبيعة رضية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بأدلة أو أدوات صلبة من مثل الأدوات المضبوطة بالإضافة إلى الحروق المشاهدة بالجثمان عباره عن حروق نارية غير حيوية حدثت من ملامسة الجسم للهب النار.
تقرير الصفة التشريحية
وأضاف تقرير الصفة التشريحية، أن إصابة المجني عليها ملك أحمد عبارة عن عدة كدمات منتشرة بعموم الجبهة ومقدم فروة الرأس مصحوبه بكسور، كما أثبت تقرير المعامل الجنائية تطابق البصمة المستخلصة من التلوث الدموية على الأدوات المضبوطة مع بعضهما البعض كما يتطابق مع البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليه أحمد محمد، كما ثبت احتواء الزجاجات المضبوطة على مشتقات مواد بترولية قابله للإشعال.
كما أوضح تقرير الأدلة الجنائية بدء تركز الحريق بملابس جسد المجني عليهما وسلامة باقي العين محل الواقعة وكون الحريق ناتج عن إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف كلي عود الثقاب أو ورقة مشتعلة باستخدام مادة الجازولين التي تعد من المواد البترولية سريعة الاشتعال.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.