رئيس التحرير
عصام كامل

7 حالات لإبراء الزوج من تهمة تبديد المنقولات وفقا للقانون

قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية

حدد قانون الأحوال الشخصية كيفية إبراء ذمة الزوج من  تهمة تبديد المنقولات الزوجية، وذلك في حالة وصول الزوجين إلى اتفاق بالطلاق بشكل ودي دون اللجوء إلى المحاكم وحدد محمود عرابي المحامي سبع  خطوات لتنفيذ تسليم المنقولات الموجودة بقائمة الزفاف.

أولًا: عرض المنقولات

يجب على الزوج عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا وذلك لكـي تقوم الزوجة باستلامها في مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية.

ثانيًا: ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة استلام منقولات الزوجية؟

في حالة رفض الزوجة استلام منقولاتها التي عرضها عليها الزوج فإن المادة 334 تنص على أنه  إذا رفض الدائن ” وهي هنا الزوجة “ دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليها عرضا صحيحًا أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.

ثالثًا: تحمل الزوجة مسئولية عدم استلام المنقولات:

إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضها عليها عرضا قانونيًا فإنها في هذه الحالة تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك ومن هنا تنص المادة 335 على أنه ( إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر).

رابعًا: الحصول على ترخيص من القضاء بإيداع المنقولات:

الخطوة الرابعة بعد ذلك هي ما نصت عليه المادة 316 والتي تنص على انه ( إذا كان كل محل الوفاء شيئًا معينا بالذات كان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقارًا أو شيئًا معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة ).

خامسًا: عرض المنقولات عرضًا قانونيًا والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها.

يتم عرض المنقولات وفقًا لنص المادة 487 مدني التي تنص على أنه ( يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه. ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه ).

سادسًا: في حال رفض الزوجة استلام العرض القانوني:

في هذه الحالة ينطبق نص المادة 488 التي تنص على أنه ( إذا رفض العرض وكان المعروض نقودًا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر إيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإذا كان المعروض شيئًا غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معدًا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

سابعًا: العرض الرسمي بعد ذلك يقوم مقام الوفاء ويبرئ الذمة:

وهذا ما نصت عليه المادة 339 والتي تنص على أنه ( يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقًا لأحكام قانون المرافعات أو تلاه إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم قضائي بصحته).

الجريدة الرسمية