تعرف على شروط منح علاوة تشجيعية بنسبة 5% للموظف بقانون الخدمة المدنية
يعد قانون الخدمة المدنية من القوانين ذات الأهمية الكبرى التى أصدرها البرلمان السابق، بشأن تحديد نظام العاملين بالدولة وأقر مجلس النواب السابق فى عام 2016، قانون الخدمة المدنية الذي يبلغ عدد مواده 76 مادة إضافة إلى مواد الإصدار.
وتم تفعيل القانون بشكل رسمي بعد إقراره من جانب الرئيس وصدور اللائحة التنفيذية له ويسعى دائما الموظفين لزيادة العلاوات والترقيات بشكل مستمر، ولهذا السبب منح قانون الخدمة المدنية العاملين بالجهاز الإداري للدولة العديد من الحوافز والمزايا فى صورة هذه الزيادة.
العلاوة التشجيعية
وفي هذا الإطار نصت المادة (38) يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي.
وذلك طبقًا للشروط الآتية:
(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
حافز التميز العلمى
ووفقا للمادة (39) يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي. ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
شروط وضوابط منح حافز التميز
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.
وبموجب المادة (40) تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.