رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس المتهمين بخطف وقتل صاحب مزرعة في أسوان

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أبو سمبل تجديد حبس المتهمين بخطف وقتل صاحب مزرعة 15 يوما علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات 


البداية عندما تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،  من ضبط المتهمين بخطف وقتل صاحب مزرعة بأسوان


وكان مركز شرطة أبو سمبل تلقى بلاغا  من مُستأجر قطعة أرض زراعية بدائرة المركز،بحدوث مشاجرة بينه وأحد الأشخاص وآخرين حال تواجده بأرضه المستأجرة، وقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح وكدمات بالرأس واصطحاب "شقيقه" بسيارة ربع نقل (بدون لوحات معدنية) ولاذوا بالهرب لوجود خلافات سابقة بينهم.

 

وفى وقت لاحق عُثر على جثة شقيقه المختطف وبها "كدمات وسحجات متفرقة بأحد المدقات الصحراوية.


وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص - "لأحدهم معلومات جنائية").


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهارب لخلافات بينهم حول الجيرة حيث قاموا باختطاف المجنى عليه والتوجه به لمكان العثور والتعدى عليه بشوم وإحداث إصابته  التى أودت بحياته وإلقاء جثته، ولاذوا بالهرب.

 

كما أرشدوا عن (2 عصا خشبية "شومة"- السيارة المستخدمة فـى اختطاف المجنى عليه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى ضبط المتهم الهارب.
 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية