رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 55 عاطلا لحيازتهم 307 قطع أسلحة بالمحافظات

حبس
حبس

امرت النيابة العامة بحبس 55 عاطلا لحيازتهم  307 قطع سلاح ناري وأبيض بالمحافظات 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي الادلة الجنائية.


البداية عندما شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.
قطاع الأمن العام
وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن ضبط 55 متهمًا بحوزتهم 307 قطع سلاح ناري وأبيض تنوعت ما بين "8 بنادق آلية، و39 فردا محليا، 27 طبنجة، وبندقية رصاص، و5 بنادق خرطوش، و200 طلقة نارية متنوعة، و10 خزائن، و227 قطعة سلاح أبيض".

 

وزارة الداخلية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واستمرار الحملات الأمنية، حيث يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 

قانون الأسلحة والذخائر
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 في المادة رقم 1 على أنه: "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقًا للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول".

 

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

 

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

 

وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
 

الجريدة الرسمية