رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على عاطل بحوزته أسلحة ومواد مخدرة بالعياط

ضبط عاطل
ضبط عاطل

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته أسلحة نارية ومخدرات قبل ترويجها على عملائه في مدينة العياط.

ترويج المخدرات بالعياط


أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) بالاتجار فـى المواد المخدرة، مُتخذًا من قطعة أرض كائنة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة العياط مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته
(بندقية آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار –كمية من مخدر البانجو).


وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة حيازة والإتجار في المخدرات

 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية