شروط وضوابط تقديم الأسئلة وطريقة مناقشتها في البرلمان
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات وضوابط تقديم الأسئلة البرلمانية وطريقة مناقشتها باللجان والجلسة العامة.
وجاءت تلك الإجراءات والضوابط وفقا لنص اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:
مادة 198 لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد فى المادة 202 من هذه اللائحة. وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 199 لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.
مادة 200 تكون الإجابة كتابةً عن الأسئلة فى الأحوال الآتية:
اولا:أذا طلب العضو ذلك
ثانيا:اذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بياناتاو معلومات احصائية بحته.
ثالثا:اذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى اجابه الوزير المختص.
رابعا:اذا وجه السؤال ما بين أدوار الانعقاد.
وتنشر الاسئلة المنصوص عليها فى البنود السابقة،والاجابه عنها،كتابه بملحق خاص بمضبطة الجلسة
امادة 201 يقدم السؤال كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص. ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وُجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب. وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال سبعة أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة فى أول جلسة مقبلة.
إدراج الأسئلة فى جدول الأعمال ومناقشتها
مادة 202 يدرج مكتب المجلس السؤال الذى تكون الإجابة عنه شفاهة فى جدول أعمال أقرب جلسة، وذلك بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى من وُجه إليه. ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة، لا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحد.
مادة 203 لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول الأعمال. وفى حالة تكليف رئيس الجمهورية رئيسًا جديدا لمجلس الوزراء، لا تدرج أية أسئلة فى جدول الأعمال قبل عرض الحكومة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس. ولا يجوز أن يُدرَج للعضو الواحد أكثر من سؤال فى جلسة واحدة. وتُضم الأسئلة المقدمة فى موضوع واحد أو فى موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقا للإجابة عنها فى جلسة واحدة معا. ومع مراعاة الأحكام السابقة، تكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها، على أن تكون للأسئلة المقدمة فى موضوعات عاجلة أو التى تتعلق بصالح المجتمع فى مجموعه الأولوية على غيرها.
مادة 204 إذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة، ومع ذلك فإذا كانت الإجابة مكتوبة أُثبت السؤال والإجابة فى مضبطة الجلسة.
مادة 205 يجيب من وُجه إليه السؤال بإيجاز عن الأسئلة المدرجة فى جدول الأعمال، والتى يجب الإجابة عنها شفويا، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية. ومع ذلك فلمن وُجه إليه السؤال الإجابة عنه فى أول جلسة بعد إبلاغه، على أن يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة. وفى جميع الأحوال، يخطِر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.
مادة 206 للعضو الذى وجه السؤال دون غيره أن يستوضح ممن وُجه إليه السؤال، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة. ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة أن يأذن، حسب تقديره، لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على إجابة من وُجه إليه السؤال.
مادة 207 إذا تضمنت إجابة من وُجه إليه السؤال عن أحد الأسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة، كان للمجلس أن يقرر بناءً على طلب رئيسه، أو رئيس اللجنة المختصة، أو مقدم السؤال، إحالة هذه الإجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، ويؤخذ رأى المجلس فى هذا التقرير دون مناقشة.
مادة 208 لا يجوز أن تتحول الإجابة عن السؤال، والملاحظات والتعليقات على هذه الإجابة إلى مناقشة فى موضوع السؤال إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عنه والملاحظات والتعليقات فى شأنه إلى اللجنة المختصة، لدراسة موضوعه وإخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها.
مادة 209 لا تسرى الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة التى يجاب عنها شفاهه على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم أثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام أن يوجهوا هذه الأسئلة فى الجلسة شفويا، بشرط أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادتين 198 ،199 من هذه اللائحة.
الفرع الثالث: سحب الأسئلة وسقوطها
مادة 210 يجوز للعضو سحب سؤاله فى أى وقت. ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى ذات الجلسة.
مادة 211 يسقط السؤال بزوال عضوية مقدمه