هل يجوز إعفاء رئيس مجلس النواب من منصبه؟ اللائحة تجيب
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات وضوابط إعفاء رئيس مجلس النواب أو وكيلي المجلس من مناصبهم.
وجاءت تلك الضوابط والإجراءات وفقا لنصوص اللائحة كالتالي:
مادة 15 يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى من الوكيلين، فى حالة إخلاله بالتزامات منصبه.
ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسببًا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة، وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، قُدم الطلب كتابةً ومسببًا إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفى جميع الأحوال، على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرًا عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ويجب أن يتضَمِّن تقرير اللجنةُ رأيَها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه الذى قُدم فى شأنه طلب الإعفاء من تعقيب.
ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
مادة 16 يُتلى مشروعُ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبيةُ أعضاء اللجنة.
مادة 17 ينظر المجلسُ تقريرَ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب فى جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.
وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنا، إذا كان طلب الإعفاء متعلقا برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد تُرفق به قبل البت فيه دون مناقشة. ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه، نداء بالاسم.
فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلًا منه لباقى الفصل التشريعى، بذات الإجراءات الواردة بالمادة 12 من هذه اللائحة.