رئيس التحرير
عصام كامل

بالقانون |الحبس والغرامة عقوبة المعاكسات التليفونية والمراسلات البريدية

نواب البرلمان
نواب البرلمان

أصبحت ظاهرة المعاكسات التليفونية والمُضايقات المستمرة سواء عبر المراسلات البريدية، أو الإلكترونية، أو حتى المحادثات  التليفونية، من الأمور التي تتطلب مواجهة حاسمة لحماية خصوصية المواطن المصري وحريته، هذا الأمر لا يقتصر فقط على الشخصيات العامة فحسب، بل أصبحت هذه الظاهرة كالوباء، الذي يتفشى بسرعة كبيرة بين أوساط المجتمع  بكل طبقاته وفئاته وقانون العقوبات وضع عقوبة لهؤلاء للتصدى للظاهرة من  أجل وضع حدود لتلك المضايقات، بل وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطن.

الحياة الخاصة 

ونص الدستور المصري في المادة 57 على حرمة الحياة الخاصة وهى مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مُسبّب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون  كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

 

عقوبات 

ووفقا  لقانون العقوبات حيث نصت المادة 309 مكررا منه على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل موظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها عقوبة نشر وإفشاء الأسرار علانية. 

وطبقا للقانون، يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهّل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلًا أو مستندًا مُتحصلًا عليه بإحدى الطرق المُبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.

 ويُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدّد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

 فى حين نصت  المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات  الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمّد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

الجريدة الرسمية