رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط كمية من العقاقير المخدرة داخل صيدلية بالجيزة

المضبوطات _ عقاقير
المضبوطات _ عقاقير مخدرة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث  كمية من العقاقير المخدرة وغير مصرح ببيعها والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بصيدلية بالجيزة.


  
 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك صيدلية، كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة) ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للشباب والنشء الصغار بدون تذكرة طبية بمبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالصيدلية.

 

 وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومنشطة ومهربة جمركيًا وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور – مبلغ مالى – هاتف محمول).


وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين من الشباب والنشء الصغار بدون تذكرة طبية لصرفها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث والإتجار فى المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والمهربة جمركيًا.

 

عقوبات تجارة  المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

 

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

 

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية